صدر بشأنها حكم نهائي بقرار محكمة الاستيناف بالقنيطرة والقاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الجماعة والمكتري و الأداء، وبالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن تجديد العقد أو تسوية الوضعية وأن ب. م أصبح في وضعية محتل وتواجده غير قانوني.
نائب الرئيس عندما وضع كتابا لدى المحكمة من أجل إيقاف التنفيد ليست له الصفة وخرق القانون 113\14، لأن الممثل القانوني للجماعة هو الرئيس. فالرئيس لا يجوز له التنازل عن أي دعوى إلا بعد مصادقة المجلس في دورة.
إن نائب الرئيس بايقافه لاجراءات التنفيد عارض مصالح الجماعة وفوت عليها حقوق ومكن الغير من احتلال الملك الخاص في مخالفة للقانون لان العقد فسخ بمقتضى حكم قضائي نهائي وبالتالي فان ما قام به نائب الرئيس تحقير مقرر قضائي و أمام عدم اداء السيد م.ب لواجبات الكراء السابقة يكون نائب الرئيس قد فوت على الجماعة حقها في استخلاص موراد مالية هامة مما يجعله مسؤولا عن اهدار المال العام .
نائب الرئيس اخل بمقتضيات قانونية تستوجب العزل لانتحال الصفة و عرقلة تنفيد حكم نهاىي و تحقير مقرر قضائي و تفويت مصالح مالية على الجماعة و تمكين الغير من احتلال ملك الجماعة بدون سند .
رئيس الجماعة يتحمل المسؤولية ايضا لعدم تدخله من اجل تصحيح الوضع.















































